للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في تحريم استقبال القبلة واستدبارها: "إلا إذا كان في بناء" (١) هذا ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز في البناء (٢) إذا كان متخذاً لذلك، وهو الكنيف (٣)، أو كان قريباً من الجدار بنحو ثلاثة أذرع، فلو كان في عرصة (٤) دار متباعداً عن الجدار لم يجز (٥). وليس الاعتبار عندهم (٦) في ذلك بمطلق البناء، ومطلق الساتر، وإنما الاعتبار فيه بما يستر عن أعين المصلين (٧) من الملائكة والجن كيلا يستقبلهم أو يستدبرهم بفرجه، وهذا المعنى اعتمده الأصحاب في ذلك (٨)، وقد روي عن الشعبي (٩) بإسناد


(١) الوسيط ١/ ٣٩١.
(٢) في (ب): في البناء عندهم.
(٣) الكنيف: المرحاض، وجمعه الكُنُف. انظر: القاموس المحيط ٣/ ٢٥٩، المصباح المنير ص: ٢٠٧.
(٤) عرصة الدار: ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. انظر: لسان العرب ٩/ ١٣٥، المصباح المنير ص: ١٥٣.
(٥) انظر: التنقيح ل ٤٨/ ب.
(٦) سقط من (أ) و (ب).
(٧) في (أ): الناس المصلين.
(٨) انظر: الحاوي ١/ ١٥٤، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٠٩، فتح العزيز ١/ ٤٦٠.
(٩) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، كان إماماً حافظاً، ذا فنون، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وقد أدرك خلقاً من الصحابة، روى حديثه الجماعة، توفي سنة ١٠٤ هـ على الأشهر. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ١٢، السير ٤/ ٢٩٤، البداية والنهاية ٩/ ٢٣٩.