للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعيف (١)، وهو يقتضي (٢) فيما لو قعد مستقبلاً للقبلة قريباً من الساتر ولكن خلفه فضاء أنه لا يجوز (٣)، وقد أجازه صاحب "التهذيب" (٤)، وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أناخ راحلته، وجلس يبول إليها، فقيل له في ذلك، فقال: (إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود في "سننه" (٥). فأقول: ليس المعنى المحرَّم ما ذكره من ذكره من (٦) استقبال المصلين أو استدبارهم. وإنما المعنى فيه: أن جهة القبلة جهة معظمة، وجب تعظيمها


(١) رواه البيهقي بسنده عن عيسى الخياط، قال: "قلت للشعبي: وأنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر؛ قال نافع: عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبلاً القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعاً، أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، أن لله عباداً - ملائكة وجن - يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه". السنن الكبرى ١/ ١٥٠ - ١٥١، قال البيهقي بعده: "إلا أن عيسى ابن أبي عيسى الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف". وراجع إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٥٢.
(٢) أي التعليل بكونه يكون مستقبلا أو مستدبرا للمصلين من الملائكة والجن.
(٣) لأنه يكون مستدبراً الفضاء الذي فيه المصلون. انظر: المجموع ٢/ ٨٣.
(٤) انظر التهذيب ص: ١٧١.
(٥) كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٠ رقم (١١)، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه ١/ ٥٨ وقال: هذا صحيح ورجاله كلهم ثقات، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٤ وقال: "صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ١٤٩ رقم (٤٣٨)، وقد حسَّن الحديث الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٠٠ رقم (٦١).
(٦) سقط من (أ).