(٢) الوسيط ١/ ٣٩٢. ولفظه: وأن لا يبول في الماء الراكد، ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا في الجِحَرة. (٣) انظر: لسان العرب ٢/ ١٨٣، جامع الأصول ٧/ ١١٨، المجموع ٢/ ٨٦. (٤) الوسيط ١/ ٣٩٢ أي فيما مضى من آداب قضاء الحاجة. (٥) انظر. التنقيح ل ٤٨/ ب. (٦) الوسيط ١/ ٣٩٣. (٧) قال النووي في التنقيح ل ٤٨/ ب: "اتفق أصحابنا على كراهة استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى سواء الورق، والدراهم، والثياب، وغيرها، ولا يحرم ذلك. وأما ما فيه ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يتعرض له الجمهور، وألحقه المصنف هنا، وفي الإحياء، وتابعه عليه الرافعي". أهـ وانظر: إحياء علوم الدين ١/ ١٥٦، وفتح العزيز ١/ ٤٧٢.