(٢) في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقال بعد الوضوء ١/ ١٥٩ رقم (٤٧٠). (٣) وممن رواه كذلك عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٥ - ٤٦ رقم (١٤٢)، وأحمد في المسند ٤/ ١٤٥، والدارمي في سننه ١/ ١٩٦، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء ١/ ١١٠ - ١١١ رقم (٢٢٢)، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦ رقم (١٠٥٠) -، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ١٢٦ رقم (٣٦٨، ٣٦٩). (٤) الوسيط ١/ ٣٨٨. (٥) انظر: في السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه ٦/ ٢٥ رقم (٩٩٠٩)، وقال بعده: "هذا خطأ والصواب وقفه". وأخرجه كذلك الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٧١ رقم (١٤٧٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٤ وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، قال الألباني معقباً: "بل هو على شرط الشيخين؛ فإن رجاله كلهم ثقات من رجالهما"، ثم قال في الخلاصة: "إن الحديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعة، والموقوف لا يخالفه؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي". سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٥٤٧ ثم قال: "رجاله رجال الصحيح".