للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاشعر بما صرَّح به في "البسيط" من أنه لا يعصى) (١) إذا كان باتفاقهما.

وأنا أقول: ينبغي أن يعصى؛ لأنه جعله ربا، ومن تعمَّد الربا عصى، والله أعلم.

ذكر من له خيار الشرط إذا مات ولم يبلغ وارثه حتى تَصرّمَّ (٢) لما كان بقي (٣) وقال: "بقية المدة هل يبقى في حقه من حيث إنه تعين إبقاء الحق، فوصف (٤) المدة والمجلس بعد جريان الاختصاص فيه قد بطل" (٥).

هذا قد (٦) وقع فيه خبط في بعض النسخ، والذي ذكرناه هو الصحيح، والله أعلم.

روى في حديث حَبَّان بن منقذ (٧) - بفتح الحاء لا غير - "واشترط الخيار ثلاثة


(١) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٢) تصرَّم: يقال تصرَّم الليل انصرم ذهب. انظر المصباح المنير ص ٣٣٩.
(٣) كذا في النسختين، ولفظ الوسيط "فيما إذا مات وقد بقي من مدة خيار الشرط يوم، ويلغ الوارث الخير بعد تصرُّم ذلك اليوم أن بقيَّة المدة ... إلخ".
(٤) كذا في النسختين بالفاء في أولها، وفي الوسيط (بوصف) بالباء في أوله، والله أعلم.
(٥) الوسيط ٢/ ق ٢٣/ ب.
(٦) ساقط من (د).
(٧) هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو - ويقال: عطية، بدلاً عن عمرو بن خنساء الأنصاري النجَّاري، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، توفي في خلافة عثمان ابن عفان - رضي الله عنه -. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٥٥٥٢، الإصابة ١/ ٣٠٣.