للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإسلام، وإذا تركه عوقب عليه؛ لكونه تركه مع التمكن من القيام به بشرطه، ولا يجب عليه الحجِّ مع استمراره (١) على الكفر، لعدم تمكنه منه مع استمراره كما نقول في المحدِث: يجب عليه الصلاة بشرط تقديمه الوضوء، ولا (٢) يجب عليه مع استمراره على الحدث، ومتى أطلقوا الكلام بالنفي، أو الإثبات فالمراد ذلك بهذين القيدين، والله أعلم.

قوله: "وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الاستطاعة: أنها زاد وراحلة" (٣).

كان ينبغي أن لا يقول: "قال"، ويقول: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه حديث ضعيف، ضعَّفه الشافعي (٤)، وغيره من أهل الحديث (٥)، روي من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما (٦)، بأسانيد ضعيفة، والله أعلم.


(١) في (د): (اشتهاره)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) نهاية ٢/ ق ٢١/ أ.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٥٩/ ب.
(٤) انظر: الأم ٢/ ١٦٣.
(٥) انظر التعليق الآتي.
(٦) أمّا من حديث ابن عمر فرواه الترمذي ٣/ ١٧٧، في كتاب الحجِّ، باب ما جاء في إيجاب الحجِّ بالزاد والراحلة، وابن ماجة ٢/ ٩٦٧ في كتاب المناسك، باب ما يوجب الحجِّ، والشافعي في المسند ص ١٠٩، الأم ٢/ ١٦٣، الدارقطني ٢/ ٢١٧، البيهقي ٤/ ٥٤٠، من طريق إبراهيم ابن يزيد عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يوجب الحجَّ؟ وفي رواية ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"، وقال البيهقي: "ضعَّفه أهل العلم بالحديث"، وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٢١: "وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث"، وضعَّفه الألباني في الإرواء ٤/ ١٦٢ - ١٦٦، وضعيف سنن ابن ماجة ص ٢٣٢. =