للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف ذلك والله أعلم. فأقول: يمكن تخريجه على خلاف من حيث إنَّ النعمة حاصلة للمستسقي، واستسقاؤهم لغيرهم استزادة للنعمة، فهو كالصلاة لاستزادة النَّعمة، على ما يأتي (١)، ويمكن الفرق بينهما، والله أعلم.

قوله في تكريرها: "كما يراه الإمام" (٢) أي ناظراً في مقدار ضرورتهم (٣)، وما ينالهم من المشقَّة في الاجتماع، عاملًا بحسب المصلحة. ثم هل يقدم على المرة الثانية أو الأخرى صيام ثلاثة أيَّام نقل (٤) في ذلك نصَّان (٥): فمن الأصحاب من حملهما على اختلاف حالين وعلى ما يراه الإمام (٦): إن رأى الحال يقتضي التنجيز خرج بهم من الغد، و (٧) إن اقتضت الحال التأخير صاموا ثلاثة أيَّام (٨) قبل الخروج. وجعل أبو الحسين ابن القطَّان (٩) المسألة على قولين، وقال:


(١) في الصفحة الآتية.
(٢) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: ثم إن سقوا يوم الخروج فذاك، وإن تمادى تكرر ثانياً وثالثاً كما يراه ... إلخ.
(٣) في (د): صورتهم، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) ففي الأم ١/ ٤١٢: "وأحبُّ كلما أراد الإمام العودة إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عودته إليه ثلاثاً". وفي مختصر المزني ص: ٣٩: "فإن سقاهم الله وإلا عادوا من الغد للصلاة والاستسقاء حتى يسقيهم الله". أهـ
(٦) نقله النووي في المجموع ٥/ ٨٨ عن الشيخ أبي حامد الأسفراييني، والمحاملي, والبندنيجي. وانظر فتح العزيز ٥/ ٩٠.
(٧) سقط من (ب).
(٨) قوله: (نقل ... ثلاثة أيَّام) سقط من (أ).
(٩) هو أبو الحسين أحمد بن محمَّد بن أحمد بن القطَّان البغدادي، أحد أئمة الشافعية، وأحد أصحاب الوجوه، وصنَّف في أصول الفقه وفروعه، تفقَّه على ابن سريج، توفي سنة ٣٥٩ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ٢/ ٢١٤، السير ١٦/ ١٥٩، طبقات الأسنوي ٢/ ٢٩٨، البداية والنهاية ١١/ ٢٨٦.