(٢) انظر: فتح العزيز ٥/ ٩٠، المجموع ٥/ ٨٨. (٣) ذكرها ابن الصلاح هنا تعريضاً بقول ابن القطَّان السابق. (٤) سقط من (ب). (٥) انظر: حلية العلماء ٢/ ٣٢٦ حيث قال: "وقيل: إنها ليست على قولين، وإنما جوَّز هذا وهذا". أهـ (٦) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: فإن سقوا قبل الاستسقاء خرجوا للشكر والموعظة، وفي أداء الصلاة للشكر وجهان، وكذا في أدائها .... إلخ. (٧) وفي كلامه هذا نظر - من حيث المذهب الشافعي -؛ إذ قال النووي: "والصواب الجزم بالصلاة - أي للشكر - كما نصَّ عليه الشافعي، والمصنَّف، والأصحاب، ولا تغتر بما وقع في كلام بعض المتأخرين - وكأنه يعرَّض بابن الصلاح - من أن الأشهر ترك الصلاة؛ فإنه غلط فاحش وسبق قلم، أو غباوة، وإلا فكتب الأصحاب متظاهرة على استحباب الصلاة، وممن ذكرها الشافعي، والشيخ أبو حامد، والماوردي، والمحاملي في كتبه، والقاضي أبو الطيَّب، وسليم الرازي، وصاحب العدة، والبغوي، والشيخ نصر المقدسي في كتبه، وخلائق لا يحصون ... " المجموع ٥/ ٩٠ - ٩١، وانظر الحاوي ٢/ ٥٢١، التعليقة للقاضي أبي الطيِّب ٢/ ل١٨١/ أ - ب، المهذَّب ١/ ١٢٥، التهذيب ص: ٧٥٨.