للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة الاستسقاء الواردة وقعت لاستدفاع الجدوبة، وهذا دونها في المعنى فلا يقاس عليها. قال: "ووقتها وقتها" (١) هذا حكاه شيخه (٢)، وهو في "البسيط" أيضاً (٣) عن الشيخ أبي علي (٤) وحده، قال شيخه: "وهذا وإن كان وفاءً (٥) بالتشبيه على الكمال - يعني (٦) بصلاة العيد - ولكني (٧) لم أره لغيره من الأئمة". قلت: قد قاله غيره وهو الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٨)، وهو مع هذا شذوذ في المذهب بعيد، ويا ليته لم يورده في هذا الكتاب هكذا (٩) مقطوعاً به بل كان يورده كما أورده في "البسيط" (١٠)، وكما أورده (١١) شيخه الإمام، وعنه نقل ذلك (١٢)، وأحسبه لمَّا أراد الاقتصار اقتصر عليه من حيث إنه رأي أنه المنقول لا غير، من


(١) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: ثم أقلُّ هذه الصلاة كأقلِّ صلاة العيد. ووقتها ... إلخ.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ١٢١/ ب.
(٣) ١/ ل ١٦٢/ ب.
(٤) وهو السنجي كما في (أ) و (ب).
(٥) في (د): وقتاً، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (ب): ولكن.
(٨) انظر النقل عنه في: المجموع ٥/ ٧٦.
(٩) في (ب): هذا.
(١٠) ١/ ل ١٦٢/ ب حيث قال: "قال الشيخ أبو علي يدخل وقتها بطلوع الشمس، ويخرج بالزوال كما في العيد، وهذا وفاءً بكمال التشبيه، ولكن لم يُرَ هذا لغيره". أهـ
(١١) في (ب): أورد.
(١٢) سقط من (ب).