للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جهة أن قول شيخه: "لم أره لغيره من الأئمة" ليس دالاً على نقل خلافه عن (١) أحد من الأئمة كما لا يخفى، فاقتصر لذلك (٢) على ما رآه المنقول. ثم إن المصير إلى أن وقتها وقت صلاة العيد لا مستند له يصحُّ من حيث إن مقاصد الاستسقاء لا تتقيَّد بوقت دون وقت، وما اعتمد عليه من التشبيه بالعيد مندفع؛ فإنه لا يختصُّ الاستسقاء بيوم، وإن اختصَّ العيد بيوم، فكذلك لا يختصُّ بوقت من اليوم وإن اختصَّ به العيد، وهذا واضح بيَّن، وعدم اختصاصها بوقت هو الذي ذكره صاحب "الحاوي" (٣)، وصاحب "الشامل" (٤)، وصاحب "التتمَّة" (٥)، وقد نصَّ الشافعي عليه، نقله عنه صاحب "جمع الجوامع لمنصوصاته" (٦)، وفي هذا الكتاب أيضاً ما يشعر بعدم الاختصاص عند الأصحاب وهو ما سبق من نقله اختلافهم في كراهة (٧) صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة (٨)، إذ ليس (٩) في وقت صلاة العيد وقت يكره فعلها فيه.


(١) في (ب): من.
(٢) في (أ): كذلك.
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ٥١٨.
(٤) انظر النقل عنه في: المجموع ٥/ ٧٦.
(٥) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٥/ ٩٨.
(٦) انظر النقل عنه في: الموضع السابق من المجموع.
(٧) في (أ) و (ب): كراهيَّة.
(٨) انظر: الوسيط ٢/ ٥٦٠.
(٩) في (د): ليست، والمثبت من (أ) و (ب).