للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "ثم يخرجون في الرابع صياماً" (١) ممن قطع به صاحب "الحاوي" (٢)، و"المهذَّب" (٣)، ثم رأيته منصوصاً للشافعي (٤)، وهو بخلاف يوم عرفة؛ فإنه يستحب فيه للحاجِّ الإفطار تقوِّياً على الدعاء، والفرق كون ذلك مفروضاً في هذه الصلاة (٥) في أول النهار على العادة قبل ظهور تأثير الصوم في الضعف (٦).

قوله: "في ثياب بذلة وتخشُّع" (٧) ينبغي أن يجعل: وتخشُّع (٨) عطفاً على ثياب لا على بذلة حتى يكون معناه: يخرجون في تخشُّع وثياب بذلة (٩)، وعلى تقدير عكسه لا يكون قد تعرَّض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة (١٠)، التي الثياب البذلة وصلة إليها، وقد يكون الرجل في ثياب تخشُّع وبذلة، وهو (في) (١١) تجبُّر (١٢) في نفسه، والله أعلم.


(١) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: وأكملها أن يأمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وأن يستحلَّ بعضهم بعضاً، ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيَّام، ثم يخرجون ... إلخ.
(٢) انظر: الحاوي ٢/ ٥١٦.
(٣) انظر: المهذَّب ١/ ١٢٣.
(٤) انظر: الأم ١/ ٤١٢.
(٥) في هذه الصلاة: سقط من (ب).
(٦) انظر: الحاوي ٢/ ٥١٧، المجموع ٥/ ٧٠.
(٧) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله قوله السابق.
(٨) قوله: (ينبغي ... وتخشُّع) سقط من (ب).
(٩) وهي ما يمتهن من الثياب في الخدمة. انظر: المصباح المنير ص: ١٦.
(١٠) في (ب): المقصود.
(١١) زيادة من (أ) و (ب).
(١٢) في تجبُّر: مكررة في (ب).