للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة، إذ تستحب الصلاة فرادى ذكره صاحب "التهذيب" (١)، وأشار إليه صاحب المذهب (٢).


(١) انظر: التهذيب ص: ٧٥٣.
(٢) في (أ) و (ب): المهذَّب، وقد نصَّ عليه الإمام الشافعي في الأم ١/ ٤٠٩، وانظر المهذَّب ١/ ١٢٣.