(٢) انظر صحيح مسلم الموضع السابق ٤/ ٤٠. (٣) سقط من (ب). وقد جاء في رواية عند مسلم ٤/ ٤٢ عن عائشة قالت: (إن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل). (٤) في (أ) و (ب): اختلفت. (٥) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر أبو موسى الأشعري التميمي الكوفي قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قبل هجرته إلى المدينة فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح خيبر مع أصحاب السفينتين، فأسهم لهم منها، استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن وساحل اليمن مع معاذ، واستعمله عمر على الكوفة والبصرة، توفي سنة ٥٠ هـ، وقيل ٥١ هـ، وروى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: تهذيب الاسماء ٢/ ٢٦٨, السير ٢/ ٣٨٠، الإصابة ٦/ ١٩٤. (٦) عند اختلافهم: سقط من (أ). (٧) في (د) و (ب): فلا، والمثبت من (أ). (٨) رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق ٤/ ٤٠ وتمامه: (.... قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل).