للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هريرة (١)، وعائشة (٢) - رضي الله عنهما -. وأما باللفظ المذكور ههنا فغير مذكور فيهما (٣)، وكأنها أفصحت - رضي الله عنها - بهذا الإفصاح لكون الصحابة اختلفوا (٤) في ذلك، فأرادت التأكيد، مع أنها أمهم، وجاءها أبو موسى الأشعري (٥) عند اختلافهم (٦) يسألها عن ذلك فقال: (أنا أستحييك، فقالت: لا (٧) تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك إنما أنا أمك) (٨)، والله أعلم.


(١) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح. كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان ١/ ٤٧٠ رقم (٢٩١)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب بيان أن الغسل يجب بالجماع ٤/ ٣٩.
(٢) انظر صحيح مسلم الموضع السابق ٤/ ٤٠.
(٣) سقط من (ب). وقد جاء في رواية عند مسلم ٤/ ٤٢ عن عائشة قالت: (إن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل).
(٤) في (أ) و (ب): اختلفت.
(٥) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر أبو موسى الأشعري التميمي الكوفي قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قبل هجرته إلى المدينة فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح خيبر مع أصحاب السفينتين، فأسهم لهم منها، استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن وساحل اليمن مع معاذ، واستعمله عمر على الكوفة والبصرة، توفي سنة ٥٠ هـ، وقيل ٥١ هـ، وروى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: تهذيب الاسماء ٢/ ٢٦٨, السير ٢/ ٣٨٠، الإصابة ٦/ ١٩٤.
(٦) عند اختلافهم: سقط من (أ).
(٧) في (د) و (ب): فلا، والمثبت من (أ).
(٨) رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق ٤/ ٤٠ وتمامه: (.... قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل).