للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس المراد (١) بهذا كونه ترك في إحرامه من مكة الميقات المعيَّن للأفقي (٢) (من المواقيت الخمسة، فإن هذا موجود في المفرد؛ فإنّه يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ولا يخرج إلى الميقات المعيَّن للآفاقي) (٣)، وإنّما المراد بالميقاتين اللذين ربح المتمتع أحدهما: الميقاتان اللذان يحرم المفرد منهما بحجة وعمرة (٤). والمفرد هو (٥) يحرم بالحج من ميقات الأفقي، وبالعمرة من أدنى الحل، فالمتمتع يربح أحد الميقاتين، في أحد النسكين، لكونه يحرم (٦) من جوف مكة (٧)، ولا يخرج إلى أدنى الحل، ولا إلى الميقات المعيَّن للآفاقي (٨)، والله أعلم.

قوله (٩): "الأمر الثاني: زحم الحج في أشهره بالعمرة" (١٠).

معناه، وشرحه: أن أشهر الحج في أصل الوضع، لم يكن تشغل (١١) إلا بالحج، ولا يزحم الحج (١٢) في أيامه بالعمرة، فأرخص في التمتع بإيقاع العمرة


(١) في (أ) و (ب): (مراده).
(٢) في (ب): (للأمة).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ)، وفي (ب): (للأفقي).
(٤) في (أ) و (ب): (بحجه وعمرته).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) تكرر في (د).
(٧) ساقط من (أ).
(٨) في (أ) و (ب): (للأفقي)، وانظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٣، فتح العزيز ٧/ ١٢٨.
(٩) في (أ): وقع "قوله" بعد قوله "الأمر الثاني".
(١٠) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.
(١١) في (أ): (تشتغل).
(١٢) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).