للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "إذا عتقت قبل المسيس، وفسخت سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل بسببها, ولا يستند إلى عيب في الزوج" (١).

هذا غير صحيح، فإنه ولو استند إلى عيب في الزوج لسقط على ما عرف في فصل العيب (٢). الله أعلم.

في "البسيط" من هذه الكلمة الأخيرة الفاسدة (٣).

قوله: "لأن له نظراً في دعواه الإصابة" (٤) يعني أن الفسخ له تعلق بعدم دعواه الإصابة، ومدار هذا الأمر على الدعوى، والإقرار، والإنكار، فلا بد من الحاكم لفصل الأمر (٥).

قوله: في العنَّة "فإذا قضى عليه بالعنة فسخت كما في الجبّ وسائر العيوب" (٦) يعني أنه بعد حكم الحاكم بثبوت العنة يثبت لها الاستقلال بالفسخ، ولا يتوقف على أن يقول (٧) القاضي، حكمت بثبوت الفسخ (٨)، ويلتحق ذلك


(١) الوسيط ٣/ ق ٢٣/ ب.
(٢) الوسيط ٣/ ق ٢١/ أ، انظر: المهذب: ٢/ ٦٢، ٦٦، فتح العزيز ٨/ ١٤٠، ١٥٨.
(٣) هكذا وقعت هذه الجملة في النسختين ولم يتبين لي المقصود منها. والله أعلم.
(٤) الوسيط ٣/ ق ٢٤/ أولفظه قبله " ... فإن مضت المدة وإن لم يجر وطء بالاتفاف رفعت الأمر إلى القاضي فإن له ... إلخ".
(٥) انظر: فتح العزيز ٨/ ١٦٥، الروضة ٥/ ٥٣٠.
(٦) الوسيط ٣/ ق ٢٤/ أ.
(٧) في (د): (قبول).
(٨) انظر: الحاوي ٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥، الوجيز ٢/ ٢٠، الروضة ٥/ ٥٣٠، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٧، نهاية المحتاج ٦/ ٣١٥.