للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

له: (أدْعُهُم إلى الإِسلام، فإن أجابوك فاقبَلْ منهم وكُفَّ (١) عنهم، فإن هم (٢) أبوا فسَلْهُم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم).

قوله: "وقال: العراقيون لا يشترط ذكر (٣) الاستسلام؛ لأنه حكم العقد كالملك في البيع" (٤).

هذا غلط (منه على) (٥) العراقيين، والذي ذكره شيخه في "نهاية المطلب" (٦) أن العراقيين قالوا: لا بدَّ من ذكر شرطين في العقد، ولو لم يذكرا لم يصح العقد وهما: الجزية، والاستسلام لجريان الأحكام، وصرحوا باشتراط التلفظ بهما.

قال: وذكر القاضي ذلك أيضاً على هذا الوجه.

أما قياس المراوزة، فهو أن الجزية لا بدّ من ذكرها، وأما ذكر استسلامهم (٧) للأحكام فيجب أن لا يشترط، وهو من حكم الذمة، فلا يشترط ذكره كالملك في البيع. ثم عاد (٨) وذكر عن العراقيين أنهم قالوا: يجب ذكر الجزية، والاستسلام للأحكام وجهاً واحداً (٩)، وهل يجب أن يذكر أنهم لا يتعرضون


(١) ساقط من (أ).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٢٠/ ب.
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٨٣/ ب.
(٥) ما بين القوسين مطموس في (د).
(٦) ١٧/ ق ٢٠٦/ أ.
(٧) في (ب) (الاستسلام).
(٨) يعني إمام الحرمين.
(٩) انظر أيضاً: الروضة ٧/ ٤٨٨ ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٣.