(٢) أصحهما: لا يجب. انظر: الروضة ٧/ ٤٨٨ ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٣ ونهاية المحتاج ٨/ ٨٦. (٣) ٦/ ق ٢٥/ أ. (٤) هو أحمد بن محمَّد بن أحمد أبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها تفقه على أبي إسحاق الشيرازي له مصنفات كثيرة منها: الشافي، وكتاب التحرير، والبلغة، وغيرها مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ٤٨٢ هـ انظر: طبقات السبكي ٣/ ٣١، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٦٠، طبقات ابن هداية الله ص ٢٣٩. (٥) الوسيط ٣/ ق ١٨٣/ ب. (٦) ساقط من (أ). (٧) في (د): (لك). (٨) في (أ) (قال شيخنا - رضي الله عنه -) وفي (ب) (قال الشارح - رضي الله عنه -). (٩) ٥/ ٣٨٥ في كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارَعَةِ "إذا شئت أخرجتك" و٦/ ٣١٢ في كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من حديث ابن عمر قال: (لما فَدَعَ أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاَمَلَ يهودَ خيبر على أموالهم، وقال: نقركم على ما أقركم الله ...) الحديث. (١٠) نهاية ٢/ ق ١٢١/ أ.