للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قوله: "لأن (١) الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات" فعقدة من العقد، وكان ينبغي أن يقول: لأن الطرآن (٢)؛ فإن (٣) ما ذكره شأن الطرآن دون (٤) الانقطاع الذي يتقدمه لا محالة الحيض المفسد لما مضى قبله. وقد تأولناه له بعد الجهد الجهيد، والأمد الطويل، على أنه ليس المراد (٥): لأن الانقطاع في (٦) واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات بما يتقدم الانقطاع من الحيض. بل المراد أن الانقطاع لا يفسد ذلك بما يتقدمه من طرآن الحيض الذي هو مما احترزنا عنه في الصلاة الواحدة بما ذكرناه وقلنا: يحتمل أن يطرأ الحيض في واحدة، وينقطع في أخرى على ما شرحناه (٧)، والله أعلم.

ومما أخلَّ به في ذلك مما لا بد منه، ما ذكره الإِمام (٨): من أنه يجب أن يُراعى أن تكون أزمنة الصلوات واغتسالاتها في أول السادس عشر مثل أزمنتها أولًا؛ كيلا يفسد النظام إذ يمكن أن يقع ما يزيد على مثل (٩) الأزمنة الأولى في (١٠) حيض جديد من السادس عشر والله أعلم.


(١) في (ب): فإن.
(٢) انظر: التنقيح ل ٧٦/ أ، المطلب العالي ٢/ ل ٢٤٦/ أ.
(٣) في (ب): لأن.
(٤) في (ب): لا.
(٥) في (أ): المراد به.
(٦) سقط من (ب).
(٧) وانظر: المطلب العالي ٢/ ل ٢٤٦/ أ - ب.
(٨) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٧٠/ ب.
(٩) سقط من (ب).
(١٠) في (د): من، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).