للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الأصحاب في الصلوات المتعددة (١) فقال: تصليها أولًا على الولاء، ثم تصبر حتى يمضي مثل الأوقات التي صلتها فيها، ثم تعيدها جميعها مرة أخرى، ولها الفسحة إلى آخر الخمسة عشر، ثم تصبر حتى يمضي (٢) من أول السادس عشر مقدار الوقت المتخلل بين المرتين الأوليين، ثم تعيدها مرة أخرى. وهذا وإن كانت تخرج به (عن) (٣) العهدة فقد استغنينا عنه بما دون ذلك وهو: التضعيف مع زيادة صلاتين، وفعل النصف أولًا على الولاء والاتصال من غير فصل وتخليل؛ لأنا في الصلاة الواحدة خشينا من انقطاع الحيض أو طرآنه المفسد لها، فتحرَّزنا عن ذلك بتكريرها ثلاث مرات مع الفصل والتخليل. وأما الصلوات فهي عبادات متعددة، (و) (٤) إنما يؤثِّر الطرآن والانقطاع بإفساد قضاء واحدة دون غيرها، ويحصل الاحتراز عن ذلك بزيادة صلاتين؛ لأن طرآن الحيض في وسط واحدة، وانقطاعه في أخرى إنما يفسد صلاتين، والكلام مفروض فيما إذا كان الجميع من جنس واحد، فتسلم مائة لا محالة (٥). وذلك ما عليها. وعلى الجملة فاستقصاء (٦) التقديرات في الصورتين شاهد بهذا الفرق بينهما.


(١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٦٩/ ب، التهذيب ص: ٣٢٨ - ٣٢٩، وراجع فتح العزيز ٢/ ١١.
(٢) قوله: (مثل الأوقات ... يمضي) سقط من (ب).
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) انظر: المطلب العالي ٢/ ل ٢٤٥/ ب - ل ٢٤٦/ أ.
(٦) في (ب): استقصاء.