للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في الحالة الأولى للضالة: "أن تحفظ قدر الحيض، ولا تحفظ الأيام التي كان فيها" (١) أي لا تعيَّن أياماً من بعض الشهر محلاً لها، بخلاف الحالة التي بعدها. ثم مثَّل ذلك فقال: "إذا قالت: أضللت خمسة في شهر، وأحفظ أني كنت لا أخلط شهراً بشهر، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس، ثم تغتسل عند كل (٢) صلاة إلى انقضاء (٣) الشهر، فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله ثم تقضي خمسة" (٤) هذا سهو، والصواب: أنها تقضي ستة لاحتمال الطرآن في أثناء يوم (٥)، والانقطاع في أثناء اليوم السادس (٦)، ولعله - رحمنا الله وإياه - وقع في هذا لما سبق منه في قول الإِمام الشافعي - رضي الله عنه - في المتحيرة المطلقة إذا صامت شهر رمضان تاماً: تقضي خمسة عشر يوماً. من قوله: "كأنه لم (٧) يخطر له تقدير (٨) الطرآن وسط النهار" (٩). ولا يتهيأ له من الاعتذار في هذا ما يتهيأ للإمام الشافعي في ذلك، من أنه فرض المسألة في امرأة حفظت أن حيضها كان


(١) الوسيط ١/ ٤٩٦. وقد ذكر الغزالي أن لها حالتين: الحالة الأولى التي ذكرها، أما الثانية: فهي أن تحفظ الأيام التي أضلتها والتي أضلت فيها، كأن تقول: أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر.
(٢) سقط من (ب).
(٣) قوله: (الخامس ... إلى انقضاء) سقط من (أ).
(٤) الوسيط الموضع السابق.
(٥) في (د): اليوم، والمثبت من (أ) و (ب). وهو موافق لنقل ابن الرفعة عن ابن الصلاح. انظر المطلب العالي ٢/ ل ٢٥٢/ ب.
(٦) انظر: التنقيح ل ٧٦/ أ، المطلب العالي الموضع السابق.
(٧) سقط من (ب).
(٨) في (د): تقديم، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) الوسيط ١/ ٤٨٩، وتقدم الكلام على هذا انظر: ١/ ٢٨٥.