للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يطرأ نهاراً على ما سبق. فإن قوله "تغتسل عند كل صلاة" يأبى كونه فرضها فيما إذا حفظت أن حيضها لم يكن يطرأ نهاراً (١) فإن هذه لا تغتسل في صلوات النهار؛ لأنه (٢) لا يحتمل حالها الانقطاع نهاراً (٣). وكذلك ما ذهب إليه من قال: إن ذلك من التخفيف، وتركٌ لبعض التشديد؛ لأن عدم الخطور الذي جعله المستند في ذلك يأبى ذلك؛ لكون اختيار التخفيف يستدعي الخطور. ومن العجب هذا الذهول مع قرب عهده بذلك. ثم إني وجدت الفوراني قد ذكر ذلك كما (٤) ذكره (٥)، وله عادة بالنسج على منواله، فكأنه نقله من كتابه من غير فكر (٦) فيه. وهو سهو قاله من قاله، والفوراني أيضاً ممن يقول بإيجاب قضاء ستة عشر يوماً في صيامها جميع شهر رمضان (٧). فسبحان مصرِّف القلوب، وإياه نسأل العصمة والتوفيق والله أعلم.

قوله في العادة الدائرة: "وتكرر ذلك ثم استحيضت" (٨) هذا التكرير (٩) شرط، وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (١٠) فلو أنها حاضت مرة في شهرٍ ثلاثة، ثم


(١) في (ب): بها نهاراً.
(٢) في (ب): فإنه.
(٣) قوله: (فإن هذه ... نهاراً) سقط من (أ).
(٤) في (أ): فيما.
(٥) انظر: الإبانة ل ٢٤/ أ.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر. الإبانة ل ٢٣/ أ.
(٨) الوسيط ١/ ٤٩٨. وقبله: إذا اتسقت عادتها فكانت تحيض في شهر ثلاثاً، وفي الثاني خمساً، وفي الثالث سبعاً، ثم تعود إلى الثلاث، ثم إلى الخمس، ثم إلى السبع، وتكرر ذلك ... إلخ
(٩) في (أ): التكرار.
(١٠) في (ب): بمرة واحدة.