للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الشهر الثاني خمسة، ثم في (الشهر) (١) الثالث سبعة، ثم استحيضت في الرابع، فلا خلاف أنها لا نردُّها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (٢)؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة تردُّ إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون التكرر (٣)، والله أعلم.

قوله: "فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة فثلاثة أوجه" (٤) هو منفرد عن غيره بنقل هذه الأوجه، بناءاً على هذا (٥) الوجه (٦). والمنقول عن القائلين بهذا الوجه: أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر الذي قبيل شهر (٧) الاستحاضة (٨). وإنما ذكر شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير (٩)، وهي (١٠): ما إذا وجد هذا الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة، ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر الاستحاضة هذه الأوجه. فكأن صاحب الكتاب تصرَّف بنقلها من صورة عدم


(١) زيادة من (أ).
(٢) في (أ): وإن قلنا: تساق والانتظام. وقوله (فلو أنها حاضت ... تثبت بمرة) سقط من (ب). وانظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٨٢/ ب، فتح العزيز ٢/ ٥٢٦، التنقيح ل ٧٦/ أ.
(٣) في (ب): التكرار. وانظر: المطلب العالي ٢/ ل ٢٥٧/ ب.
(٤) الوسيط ١/ ٤٩٨.
(٥) في (ب): هذه.
(٦) أي وجه عدم الرد إلى العادة الدائرة.
(٧) سقط من (ب).
(٨) انظر: التنقيح ل ٧٦/ ب، المطلب العالي ٢/ ل ٢٥٧/ أ.
(٩) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٨٢/ ب - ل ١٨٣/ أ.
(١٠) في (أ): التكرر وهو، وفي (ب): التكرار وهو.