للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت له بينة ففي جواز الأخذ وجهان (١).

ثم فيما ذكره من الإشعار نظر، فإنه لا يلزم من وجوب الرفع إلى القاضي عند إمكان البينة مثل ذلك عند عدمها، بل المتجه عند ذلك إما قول من قال: يبيع بنفسه (٢)، هذا هو الأصح عند الفوراني (٣).

وإما الرفع إن وجب بطريق آخر، وذلك وجه آخر ذكره في المسألة، وهو أن يواطئ رجلا يدّعى عليه دينا عند الحاكم فيقرّ به ويقرّ له بملك الشيء الذي أخذه من المديون، ويتبع المدّعى عليه المواطأ من قضاء الدين الذي أقرّ به فيبيعه (٤) الحاكم حينئذ (٥)، وهذا من الدبّ (٦) للضرورة، والله أعلم.

قوله: "وعليه مبادرة البيع، فلو قصر ونقصت القيمة كان محسوبا عليه، وما ينقص قبل التقصير (٧) (٨) فليس عليه" (٩).


(١) أصحهما: الجواز. انظر: المصادر السابقة، والتهذيب: ٨/ ٣٥١، وفتح العزيز: ١٣/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٢) انظر: حلية العلماء: ٨/ ٢١٧، والتهذيب: ٨/ ٣٥٢، وفتح العزيز: ١٣/ ١٤٩، ومغني المحتاج: ٤/ ٤٦٣.
(٣) انظر: النقل عنه في فتح العزيز ١٣/ ١٤٦.
(٤) في (د): (فيسه) كذا.
(٥) انظر: المهذب: ٢/ ٤٠٦، وحلية العلماء: ٨/ ٢١٧, وفتح العزيز: ١٣/ ١٤٩، والروضة: ٨/ ٢٨٤.
(٦) كذا في النسختين، ولعل الصواب (الكذب)، ويدلّ عليه ما في الروضة، وأصلها عقب هذا الوجه " ... وهذا إرشاد إلى الكذب من الطرفين". انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٤٩، والروضة: ٨/ ٢٨٤.
(٧) في (أ) (النقصين).
(٨) نهاية: ٢/ ق ١٨٠/ ب.
(٩) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ أ.