للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا إنما هو فيما إذا نقصت قيمتها بانخفاض السعر وباعها واستوفى ثمنها (١)، أما إذا ردّ العين فلا شيء عليه كما يحسب (٢) في الغصب نقصان القيمة بانخفاض السعر عند تلف العين، ولا يحسب ذلك عند ردّ العين، والله بغيبه أعلم.

(قوله: "إذا استحقّ كل واحد منهما ما لا يحصل التقاصّ فيه إلا بالتراضي فجحد أحدهما، فهل للآخر أن يجحد حقه؟ فعلى وجهين" (٣).

هذا في "النهاية" (٤)، و"البسيط" (٥) مفروض في الدينين المتجانسين على قولنا: "لا يحصل التقاص (٦) فيها إلا بالتراضي".

وقوله: "يلتفتان على الظفر بغير جنس حقه".

فيه إشكال من حيث إن الدينين (٧) متجانسان، فلم يلتحق (٨) بالظفر بغير جنس حقه، ويزداد إشكالا يقول إمام الحرمين في "النهاية" (٩)، فيه: فعلى وجهين على قولنا: لو ظفر بغير جنس حقه لأخذه، وهو يقتضي أن يكون


(١) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٥٠، الروضة: ٨/ ٢٨٥، مغني المحتاج: ٤/ ٤٦٣.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ أ، وتمامه "يلتفتان على ... إلخ" المذكور بعده.
(٤) ٢٥/ ق ١٩٢/ أ.
(٥) ٦/ ق ١٢٢/ ب
(٦) التقاصّ: أي تقاصّ القوم، قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره، انظر: مختار الصحاح ص ٤٧٣، القاموس المحيط ص ٨١٠.
(٧) في (د): (الرتبتين)، وهو تحريف.
(٨) في (د): (يلحق).
(٩) ٢٥ / ق ١٢٢/ أ.