(٢) ما بين القوسين ساقط من (د). (٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ ب. (٤) ١٠/ ٤٢٧، والصغير أيضاً: ٢/ ٥١٧ من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به مرفوعاً، وحسنه أيضاً ابن الملقن في تذكرة الأحبار (ق ٢٤٤/ أ)، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٥ - ٢٦٦. (٥) ٤/ ٦٢٦ في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه. كما رواه الدارقطني: ٤/ ١٥٧، وابن الجوزي في التحقيق: ٢/ ٣٨٨ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً بلفظ (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٤/ ٢٠٨، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٧. وللحديث أصل في الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدّعى عليه)، رواه البخاري: ٨/ ٦١ مع الفتح في كتاب الرهن، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} , ومسلم: ١٢/ ٢ مع النووي في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدّعى عليه.