للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المراد ذلك، ويقول صاحب "الوسيط": وجهين يلتفتان (١) على الظفر بغير جنس حقه أنه إذا قلنا: إنه لا يجوز أخذ غير جنس حقه، فلا يجوز الجحود ههنا، وأولى إذا قلنا: له أخذ غير جنس حقه فههنا وجهان، وقد وجهت ذلك بأنه في مسألة الظفر بغير جنس حقه يبيعه فيستوفي نفس حقه، وإذا جوّزنا الجحود ههنا فقد أثبتنا التقاصّ مع عدم الرضا لهذا العذر مع أنه لولاه لم يكن تقاصّ، والتقاصّ ليس فيه استيفاء حقه، وإنما هو إسقاط في مقابلة إسقاط، (وإسقاط) (٢) الحق من غير رضى صاحبه بعيد، والله أعلم.

قوله: "الأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدّعي واليمين علي من أنكر" (٣)، إسناده حسن من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٤)، وخرّج الترمذي (٥) نحوه بإسناد ضعيف.


(١) في (د): (يلتقيان).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ ب.
(٤) ١٠/ ٤٢٧، والصغير أيضاً: ٢/ ٥١٧ من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به مرفوعاً، وحسنه أيضاً ابن الملقن في تذكرة الأحبار (ق ٢٤٤/ أ)، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٥) ٤/ ٦٢٦ في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه. كما رواه الدارقطني: ٤/ ١٥٧، وابن الجوزي في التحقيق: ٢/ ٣٨٨ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً بلفظ (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٤/ ٢٠٨، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٧.
وللحديث أصل في الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدّعى عليه)، رواه البخاري: ٨/ ٦١ مع الفتح في كتاب الرهن، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} , ومسلم: ١٢/ ٢ مع النووي في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدّعى عليه.