(٢) في (أ): (يقبل شهادتنا). (٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩/ أ. (٤) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٢٨. (٥) في (د): (ووجه). (٦) في (أ): (معتمدون). (٧) في (د): (ذكر). (٨) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩/ ب، ولفظه قبله "إن شهود الإحصان هل يشاركون شهود الزنا في الغرم عند الرجوع فيه قولان ... وكذا الخلاف ... إلخ". (٩) ما بين القوسين ساقط من (د)، ويعني بشهود الصفة والتعليق أن يشهد شاهدان على تعليق الطلاق أو العتاق بالصفة كالخروج من الدار مثلا، ويشهد آخران على وقوع هذه الصفة منه، ثم إذا رجعوا جميعاً بعد الحكم، هل يغرمون جميعاً أم يختص الغرم بشهود التعليق؟ فيه الخلاف المذكور في شهود الإحصان. انظر: التهذيب: ٨/ ٣٠١، فتح العزيز: ١٣/ ١٣٧. (١٠) فيه قولان: أصحهما لا. انظر: المصدرين السابقين، الروضة: ٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧، مغني المحتاج: ٤/ ٤٦٠.