للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"البسيط" (١)، وسها عن ذكر ما في "النهاية"، و"البسيط" من هذا الكلام، والله أعلم.

قوله: "تعمدنا الشهادة على الكذب، ولكن ما عرفنا أنه يقبل بشهادتنا (٢)، وقلنا: لا قصاص عليهم؛ لجهلهم، قال صاحب "التقريب" تكون الدية مؤجّلة، فإنه قريب من شبهة العمد" (٣)، فاقتصر على هذا دون نص الشافعي - رحمه الله - على أنها تجب في أموالهم حالّة (٤)، ووجهه (٥): أنهم متعمدون (٦)، والمسألة قريبة من مسألة قتل المسلم في دار الحرب التي ذكرناها آنفاً.

قوله: "وكذا (٧) الخلاف في شهود التعليق (والصفة" (٨) يعني أن شهود الصفة، هل يشاركون شهود التعليق) (٩) فيه الخلاف المذكور في شهود الإحصان (١٠).


(١) ٦/ ق ١١٨/ ب.
(٢) في (أ): (يقبل شهادتنا).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩/ أ.
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٢٨.
(٥) في (د): (ووجه).
(٦) في (أ): (معتمدون).
(٧) في (د): (ذكر).
(٨) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩/ ب، ولفظه قبله "إن شهود الإحصان هل يشاركون شهود الزنا في الغرم عند الرجوع فيه قولان ... وكذا الخلاف ... إلخ".
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د)، ويعني بشهود الصفة والتعليق أن يشهد شاهدان على تعليق الطلاق أو العتاق بالصفة كالخروج من الدار مثلا، ويشهد آخران على وقوع هذه الصفة منه، ثم إذا رجعوا جميعاً بعد الحكم، هل يغرمون جميعاً أم يختص الغرم بشهود التعليق؟ فيه الخلاف المذكور في شهود الإحصان. انظر: التهذيب: ٨/ ٣٠١، فتح العزيز: ١٣/ ١٣٧.
(١٠) فيه قولان: أصحهما لا. انظر: المصدرين السابقين، الروضة: ٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧، مغني المحتاج: ٤/ ٤٦٠.