للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجَّ، ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحجَّ، ففيه وجهان:

الصحيح عند المصنِّف: المنع (١)، وكذلك هو عند الشيخ أبي علي السنجي (٢)، وحكاه عن عامة الأصحاب.

وعند القفَّال المروزي (٣)، وإمام الحرمين (٤) الأصح: الجواز (٥) (٦)، وبه أفتى صاحب "الشامل" (٧) في كتابه، وهذا أقيس، وأقوى، والله أعلم.

قوله في الإهلال، بالإهلال كإهلال فلانٍ على الإبهام: "إذ أهلَّ عليٌّ بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٨). هذا ثابت في الصحيحين (٩) عن جابر بن


(١) لأنّه يؤدي إلى صحة إحرامه بالحجِّ قبل أشهره. انظر: الأم ٢/ ٢٠٧، والإبانة ١/ ق ٩٥/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٦، البسيط ١/ ق ٢٤٩/ ب، فتح العزيز ٧/ ٢٠٤ - ٢٠٥، المجموع ٧/ ١٦٨، الروضة ٢/ ٣٢١.
(٢) انظر: فتح العزيز ٧/ ٢٠٤ - ٢٠٧، المجموع ٧/ ٧/ ١٦٨، الروضة ٢/ ٣٢١.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٦.
(٥) لأنّه إنما يصير محرماً بالحج في حالة إدخاله، وهو وقت صالح للحج. انظر: المصادر السابقة.
(٦) نهاية ٢/ ق ٣٥/ ب.
(٧) انظر: فتح العزيز ٧/ ٢٠٤ ما بعدها، المجموع ٧/ ١٦٨، الروضة ٢/ ٣٢١.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٧١/ ب.
(٩) البخاري ٣/ ٤٨٦ - مع الفتح - في كتاب الحجَّ، باب من أهلَّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - و٣/ ٥٨٨ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلاَّ الطواف بالبيت، و ٣/ ٧٠٩ في كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، و٥/ ١٦٣ في كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبُدْن. ومسلم ٨/ ٢٣٣ - مع النووي - في كتاب الحج، باب جواز التمتع في الحج والقران. وقد روياه كذلك من حديث أنس: البخاري في الموضع السابق، ومسلم ٨/ ١٦٣ - ١٦٥ في الكتاب نفسه، باب بيان وجوه الإحرام.