للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم (إن الأظهر) (١) أن الأصح من الوجهين اللذين ذكرهما (٢) فيما إذا صمنا بقول واحد، وانقضت ثلاثون يوما، ولم نر هلال شوال أنه يجوز الإفطار، وقد نص الشافعي عليه (٣).

وإيراده (٤) ذلك عقيب القول الثاني يوهم اختصاصه به دون الثالث (٥)، وليس مختصاً به، بل هو في غير هذا الكتاب مطلق مفرّع على قبول قول الواحد من غير فرق بين (٦) أن يكون من قبيل الشهادة، أو قبيل الخبر (٧)، والله أعلم.

و (٨) أما إذا صمنا بشهادة عدلين، والسماء مصحية، ولم نر هلال شوال، الأصح أنه يجوز الإفطار (٩).

قوله في توجيه المنع: "قول العدلين اجتهاد، وهذا يقين" (١٠) قد كنت وجهته بأن الرؤية في أول رمضان بقول العدلين مظنونة، وعدم رؤيتنا لهلال شوال


(١) ما بين القوسين ساقط من: (أ).
(٢) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ ب.
(٣) هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الأم: ٢/ ١٢٤، الإبانة: ١/ ق٨٠/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٢، التنبيه: ص ٢٩٤، البسيط: ١/ ق ٢١٧/ ب، الروضة: ٢/ ٢٠٩.
(٤) في (أ): (ثم ذكره).
(٥) في (أ): (القول الثالث).
(٦) في (أ): (من).
(٧) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩، الروضة: ٢/ ٢٠٩.
(٨) ساقط من (أ).
(٩) هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب، ونص عليه في الأم. انظر: الأم: ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، الإبانة: ١/ ق ٨٠/ أ، فتح العزيز: ٦/ ٢٦١ - ٢٦٢، الروضة: ٢/ ٢٠٩.
(١٠) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ ب.