للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثاني ملتحق (١) به. والصحيح في تحديد الماء المطلق: أنه الماء الذي يكتفى (٢) في ذكره بمجرد اسم الماء، أو نقول: هو الماء الذي يتناوله مجرد اسم الماء (٣). ثمَّ إنه ليس من شرطه أنه لا يُقيَّد، بل قد يُقيَّد فيقال: ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، ونحو ذلك، وليس هذا كتقييد ماء الورد وغيره، مما لا يتناوله مجرد اسم الماء ولا يكتفى في ذكره بمجرد اسم الماء؛ وذلك لأن الماء المطلق إنما سمِّى ماءً (٤) مطلقاً؛ لأنه يطلق عليه اسم الماء ويفهم من إطلاق اسم الماء، والتقييد بالبئر ونحوه لا يمنع من فهمه (٥) من اسم الماء، بخلاف قيد ماء الورد ونحوه فإنه لا يفهم من اسم الماء إذا أطلق، وإنما يفهم إذا قُيَّد فقيل: ماء الورد، فافهم ذلك؛ فإنَّه مزلَّة قدم، ورأيت جمعاً من المصنِّفين قد زلُّوا فيه، وفيهم من جعل المطلق عبارة عما لا يتقيَّد أصلاً، وقسَّم المقيَّد إلى طهور وإلى غير طهور (٦)، والله أعلم.

قوله: "ولا يستثنى عن هذا إلا الماء المستعمل" (٧) ظاهره أنه عنده مطلق مستثنى، وهذا وإن كان خلاف ما هو الأقوى (٨)، وخلاف ما صار إليه صاحب


(١) في (أ): يلحق.
(٢) في (أ): يكتفى به.
(٣) راجع: المجموع (١/ ٨٠)، المنهاج - مع مغني المحتاج (١/ ١٧)، التنقيح (ل ١١/ ب)، كفاية الأخيار ١/ ١٧ - ١٨.
(٤) سقط من (أ).
(٥) من فهمه: سقط من (أ).
(٦) انظر: فتح العزيز (١/ ٩٤)، المطلب العالي (١/ ل ١٣/ أ).
(٧) الوسيط (١/ ٢٩٩).
(٨) راجع: التنقيح (ل ١١/ ب)، المجموع (١/ ٨٠).