للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأمران معا ثابتان صحيحان فإنه إذا لم يبق إلا بعض الحشفة ساغ أن يقال فيه: لإنه جماع ناقص غير تمام، وأن يقال: لم يوجد الجماع؛ لأنه عبارة عن المجموع، فإذا لم يوجد جزء منه لم يكن حقيقته موجودة.

ثم إنه ذكر بعد هذا احترازه بالجماع عن الأكل ونحوه (١)، وذلك غير هذا، فإن ذلك احتراز بنفس الجماع، وهذا احتراز بإضافة (٢) الإفطار إلى الجماع، وهي تنتفي مع وجود نفس الجماع، والله أعلم.

الأصح عند القاضي أبي الطيب الطبري (٣)، إن المرأة تجب عليها كفارة أخرى (٤)، وهو ما روي عن مالك (٥)، وأبي حنيفة (٦)، وأحمد (٧).

والأصح عند صاحب الكتاب وطائفة أنه لا تجب (٨) إلا كفارة واحدة عليه (٩)


(١) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥٣/ ب.
(٢) في (د) (باضافته).
(٣) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: ٦/ ٤٤٣.
(٤) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٥/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٧، التنبيه: ص ٩٥، البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ب، الوجيز: ١/ ١٠٤، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، المجموع: ٦/ ٣٦٣، ٣٧٠، الروضة: ٢/ ٢٤٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١٨، التفريع: ١/ ٣٠٦، الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٢٠٠، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٤٢.
(٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٢/ ٢٨، المبسوط: ٣/ ٧٢، تحفة الفقهاء: ١/ ٧٥٥، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٢٥، الهداية: ١/ ١٢٤، شرح فتح القدير: ٢/ ٣٣٨.
(٧) وفي رواية أخرى عنه: لا يجب عليها شيء، والمذهب الأول. انظر: المغني: ٤/ ٣٧٥، الكافي: ١/ ٣٥٧، المحرر في الفقه: ١/ ٢٢٩، المبدع: ٣/ ٣٢، الإنصاف: ٣/ ٣١٤.
(٨) في (أ) (يجب) بالياء.
(٩) ساقط من (أ). وفي قول ثالث: يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها، وصححه الفوراني. انظر: الإبانة: ١/ ٨٥/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٧، البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ب، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، المجموع: ٦/ ٣٦٣.