(٢) في (د) (باضافته).(٣) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: ٦/ ٤٤٣.(٤) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٥/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٧، التنبيه: ص ٩٥، البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ب، الوجيز: ١/ ١٠٤، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، المجموع: ٦/ ٣٦٣، ٣٧٠، الروضة: ٢/ ٢٤٠.(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١٨، التفريع: ١/ ٣٠٦، الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٢٠٠، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٤٢.(٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٢/ ٢٨، المبسوط: ٣/ ٧٢، تحفة الفقهاء: ١/ ٧٥٥، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٢٥، الهداية: ١/ ١٢٤، شرح فتح القدير: ٢/ ٣٣٨.(٧) وفي رواية أخرى عنه: لا يجب عليها شيء، والمذهب الأول. انظر: المغني: ٤/ ٣٧٥، الكافي: ١/ ٣٥٧، المحرر في الفقه: ١/ ٢٢٩، المبدع: ٣/ ٣٢، الإنصاف: ٣/ ٣١٤.(٨) في (أ) (يجب) بالياء.(٩) ساقط من (أ). وفي قول ثالث: يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها، وصححه الفوراني. انظر: الإبانة: ١/ ٨٥/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٧، البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ب، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، المجموع: ٦/ ٣٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute