للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر في وجوب القضاء على المجامع مع الكفارة ثلاثة أوجه (١)، ثانيها: أنه لا يجب (٢)؛ لقصة الأعرابي، وليس (٣) فيها أمر بالقضاء، وهذا الوجه ينبغي أن يطرح، فقد روي من وجوه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يقضي (٤) يوما مكانه) رويناه في السنن الكبير (٥) بإسناد جيد (٦)، ورويناه في سنن أبي داود (٧) بنحوه، والله أعلم.

وقد قطع صاحبا "المهذب" (٨) و"التهذيب" (٩) بالقضاء فلم يذكرا فيه (١٠) خلافا (١١)، والله أعلم.


(١) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥٣/ ب وما بعدها.
(٢) انظر: المهذب: ١/ ٢٤٧، البسيط: ١/ ق ٢٢٤/ أ، فتح العزيز: ٦/ ٤٥٢، المجموع:
٦/ ٣٨٢، ٣٦٢.
(٣) في (أ) و (ب): (فليس).
(٤) نهاية ٢/ ق ١١/ ب.
(٥) ٤/ ٣٨١ - ٣٨٣، وكما رواه أيضاً في السنن الصغير: ١/ ٣٥٨ من طريق إبراهيم بن سعد قال: أخبرني الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة به.
(٦) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(٧) ٢/ ٧٨٦ في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، وكما رواه الدارقطني: ٢/ ٢١٠، والبيهقي: ٤/ ٣٨٢، من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهشام بن سعد هذا مختلف فيه، والحديث قواه الحافظ ابن حجر في الفتح: ٤/ ٢٠٤، وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. انظر: إرواء الغليل: ٤/ ٩٠ - ٩٣.
(٨) ١/ ٢٤٨.
(٩) ٣/ ١٦٧.
(١٠) ساقط من (د) و (ب) والمثبت من (أ).
(١١) يعني هذا ترجيح منهما لوجوب القضاء وإلا ففى المذهب ثلاثة أوجه: وقيل: قولان، ووجه أصحها: وجوبه للحديث. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٥/ ٣، والبسيط: ١/ ق ٢٢٤/ ب، وحلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، وفتح العزيز: ٦/ ٤٥٣، والمجموع: ٦/ ٣٦٢.