(٢) (فإن كان) تكرر في (د). (٣) نهاية ٢/ ق ١٢/ ب. (٤) انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٢٨، ومعرفة السنن والآثار: ٦/ ٣٠٩. (٥) بل يطعم من تركته عن كل يوم مد، هذا هو الأشهر والأصح عند جمهور الأصحاب. انظر: المهذب: ١/ ٢٥٢، البسيط: ١/ ق ٢٢٥، حلية العلماء: ٣/ ٣٠٨، فتح العزيز: ٦/ ٤٥٦، المجموع: ٦/ ٤١٥، الروضة: ٢/ ٢٤٦. (٦) في (أ) زيادة (في). (٧) البخاري: ٤/ ٢٢٦ مع الفتح، في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم: ٨/ ٢٣ - ٢٤ في كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الميت. (٨) في (د) وأخرجاه). (٩) في الموضعين السابقين بألفاظ متقاربة، منها: قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: جاءت امرأة فقال: يا رسول الله: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟)، قال: نعم، قال: (فدين الله أحق أن يقضى). (١٠) في (د) و (ب): (ولمسلم).