للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: ليس نصه في القديم هكذا جزما بذلك (١) بل معلقاً، فإنه قال فيه: "وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان (٢) (٣) ثابتا صيم عنه كما يحج عنه (٤)، وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا يصام عنه (٥)، وأخذ يضعف ما كان قد بلغه (٦) مما روى في جواز الصوم عن الميت، وكلامه في ذلك كلام من لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها:

حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من مات وعليه صوم، صام عنه وليه) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين (٧).

وأخرجا (٨) في صحيحيهما (٩) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومسلم (١٠)


(١) ساقط من: (د) و (ب).
(٢) (فإن كان) تكرر في (د).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٢/ ب.
(٤) انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٢٨، ومعرفة السنن والآثار: ٦/ ٣٠٩.
(٥) بل يطعم من تركته عن كل يوم مد، هذا هو الأشهر والأصح عند جمهور الأصحاب. انظر: المهذب: ١/ ٢٥٢، البسيط: ١/ ق ٢٢٥، حلية العلماء: ٣/ ٣٠٨، فتح العزيز: ٦/ ٤٥٦، المجموع: ٦/ ٤١٥، الروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٦) في (أ) زيادة (في).
(٧) البخاري: ٤/ ٢٢٦ مع الفتح، في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم: ٨/ ٢٣ - ٢٤ في كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الميت.
(٨) في (د) وأخرجاه).
(٩) في الموضعين السابقين بألفاظ متقاربة، منها: قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: جاءت امرأة فقال: يا رسول الله: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟)، قال: نعم، قال: (فدين الله أحق أن يقضى).
(١٠) في (د) و (ب): (ولمسلم).