(٢) انظر: المهذَّب ١/ ٢٦١، فتح العزيز ٦/ ٤٨١ - ٤٨٢، المجموع ٦/ ٥٥٤. (٣) في هذه المسألة - أعني المعتكف إذا لمس، أو قبَّل بشهوة، أو باشر فيما دون الفرج متعمداً - نصوص وطرق مختلفة مختصرها ثلاثة أقوال، أو أوجه: أصحها عند الجمهور: إن أنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا. والثاني: أنها لا تفسده مطلقاً، وصححه المحاملي وصاحب البيان، والقاضي أبو الطيِّب الطبري. والثالث: أنها تفسده مطلقاً. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦١، البسيط ١/ ق ٢٢٧/ أ، فتح العزيز ٦/ ٤٨٢، المجموع ٦/ ٥٥٥ - ٥٥٦، الروضة ٢/ ٢٥٨. (٤) نهاية ٢/ ق ١٦/ ب. (٥) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ. (٦) انظر قول الإِمام أبي حنيفة في: المبسوط ٣/ ١١٥ - ١١٦، فتح القدير ٢/ ٣٩٠. (٧) في (أ): (كان).