للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذكر فيما إذا نذر اعتكاف [ثلاثة أيَّام] (١) مثلاً أن الأصح من الوجوه الثلاثة: أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينها (٢)، وهذا هو الأظهر (٣) عند صاحب "المهذَّب" (٤)، لكن الأصح عند الأكثرين: هو الوجه الثالث - وهو (٥) أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في (٦) لياليها، وإلا فلا (٧)، ومنهم من قطع به، وهذا الترجيح أرجح؛ لأن لفظ الأيَّام وإن لم يتناول لياليها (٨) فلفظ التتابع أو نيَّته يشعر بها، والله أعلم.

قوله: "جاز الخروج لكل شغل ديني، أو دنياوي" (٩).

هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز (١٠)، والله أعلم.


(١) في النسخ (ثلاث ليال) وهو خطأ، والتصحيح من الوسيط ١/ ق ١٥٧/ ب؛ حيث قال: "ولو نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليلة فيه، ولو نذر ثلاثة أيَّام، أو ثلاثين يوماً ففي دخول الليالي المتخللة ثلاثة أوجه ... إلخ".
(٢) انظر: الإبانة ١/ ق ٨٧/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ١٨٣، البسيط ١/ ق ٢٢٨/ أ، فتح العزيز ٦/ ٥١٣ - ٥١٥، المجموع ٦/ ٥٢١، الروضة ٢/ ٢٦٧.
(٣) في (أ) زيادة (أيضاً).
(٤) ١/ ٢٥٨، وانظر: التنبيه ص: ٩٩.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) ساقط من (أ).
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٨٣، البسيط ١/ ق ٢٢٨/ أ، فتح العزيز ٦/ ٥١٣ - ٥١٥، المجموع ٥٢١ - ٥٢٢.
(٨) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(٩) في (د): (دنيوي)، وكذا في نسخة الوسيط التي بين يدي، والمثبت من (أ) و (ب)؛ ليطابق تعليق المصنِّف من أجلها.
(١٠) ساقط من (ب). وانظر: الصحاح ٦/ ٢٣٤١.