للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بأول الوقت قبل مضي (زمان يسعها. ثمّ استقرارها في الذمَّة يتوقف على زمان يسعها) (١) ويمكنه فعلها فيه (٢)، والله أعلم.

قوله: "وأمّا أحكامها ثلاثة" (٣) (٤) هذا غير مرضي؛ فإن (٥) ما ذكره حكم شرائط الوجوب الخمس التي سبق ذكرها وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحريَّة، والاستطاعة، لا حكم الاستطاعة وحدها، ثمّ إن فيما جعله من أحكامها ما هو حكم حكمها، والله أعلم.

"العَضْبُ" (٦): بفتح العين المهملة، وإسكان الضاد المعجمة: الزَمَانَةُ، والمعضوب الزَّمِن الذي لا حراك به (٧)، والله أعلم.


(١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢) هذا الاعتراض نقله النووي عن المصنِّف، وتعقبه عليه بقوله: "والصواب ما قال الرافعي - رحمه الله -، وقد نصَّ عليه الأصحاب كما نقل - يعني الرافعي -؛ لأنّ الله تعالى قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وهذا غير مستطيع، فلا حج عليه، وكيف يكون مستطيعاً وهو عاجز حسَّاً، وأمّا الصلاة فإنها تجب بأول الوقت لإمكان تتميمها" والله أعلم. المجموع ٧/ ٢٧١، الروضة ٢٨٧.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٦١/ أ. يعني أحكام الاستطاعة، وسيذكر المصنِّف تفصيل هذه الأنواع بعد قليل.
(٤) نهاية ٢/ ق ٢٢/ ب.
(٥) في (د) (فإنّه)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) قال في الوسيط ١/ ق ١٦١/ أ "ولو تخلف بعد الاستطاعة فمات بعد حج الناس وقبل رجوعهم فالحج مستقر في ذمته ... وكذا لو طرأ العضب في هذا الوقت".
(٧) انظر: المصباح المنير ص: ٤١٤، وقال النووي: "المعضوب: هو العاجز عن الحجِّ بنفسه لزمانة، أو كسر، أو مرض لا يرجي زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقَّة شديدة" تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٢٥.