(٢) هذا الاعتراض نقله النووي عن المصنِّف، وتعقبه عليه بقوله: "والصواب ما قال الرافعي - رحمه الله -، وقد نصَّ عليه الأصحاب كما نقل - يعني الرافعي -؛ لأنّ الله تعالى قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وهذا غير مستطيع، فلا حج عليه، وكيف يكون مستطيعاً وهو عاجز حسَّاً، وأمّا الصلاة فإنها تجب بأول الوقت لإمكان تتميمها" والله أعلم. المجموع ٧/ ٢٧١، الروضة ٢٨٧. (٣) الوسيط ١/ ق ١٦١/ أ. يعني أحكام الاستطاعة، وسيذكر المصنِّف تفصيل هذه الأنواع بعد قليل. (٤) نهاية ٢/ ق ٢٢/ ب. (٥) في (د) (فإنّه)، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) قال في الوسيط ١/ ق ١٦١/ أ "ولو تخلف بعد الاستطاعة فمات بعد حج الناس وقبل رجوعهم فالحج مستقر في ذمته ... وكذا لو طرأ العضب في هذا الوقت". (٧) انظر: المصباح المنير ص: ٤١٤، وقال النووي: "المعضوب: هو العاجز عن الحجِّ بنفسه لزمانة، أو كسر، أو مرض لا يرجي زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقَّة شديدة" تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٢٥.