(٢) في (أ): استعمال الماء ... الخ. والمثبت موافق لما في النهاية. (٣) الوسيط (١/ ٣٠٢)، وقبله: المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث؟ فيه وجهان ... والثاني: لا؛ لأنّ تلك القوة ... الخ. (٤) هما قوة الحدث، وقوة إزالة النجاسة، وهذا التعليل في مسألة: المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث؟ وجمهور الشافعية على أن المستعمل في الحدث لا يزيل النجاسة، وذهب أبو القاسم الأنماطي وأبو علي ابن خيران إلى أنه يزيلها؛ بناءً على أن للماء قوتين: قوة رفع الحدث وقوة رفع النجاسة فإذا ذهبت إحداهما بقيت الأخرى. وأجابهم الجمهور بما ذكره صاحب المتن. انظر: المهذب (١/ ٨)، فتح العزيز (١/ ١١١)، المجموع (١/ ١٥٦). (٥) أي الأدلة الدالة على سقوط طهورية الماء المستعمل في الحدث كما في (ص ١٦٧)، فإذا ثبت سقوط طهوريته فإنه لا يزيل النجاسة وقول الغزالي: لأنّ تلك القوة في حكم الخصلة لا تتجزأ. أي أن القوتين الموجودتين في الماء هما على سبيل البدل لا على سبيل الجمع فإذا فعل به أحدهما لم يصلح للآخر، والله أعلم، وراجع المجموع (١/ ١٥٦)، التنقيح (ل ١٣/ أ).