للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإجارة إلى الفراغ منها، وأجرة حجة منشأة للمستأجر من موضع الإجارة إلى الميقات، إحرامها من جوف مكة لا منه فغير محسوب ما بينهما، وإذا (١) كانت الأجرة الأولى مثلاً مائة، والأجرة الثانية تسعين (٢)، حططنا من الأجرة المسماة عشرها (٣)، وهذا القول قد ذكره في الكتاب في المسألة التي تلي (٤) هذه (٥)، حيث يقول: "كان حسبنا له السفر استحقَّ تمام الأجرة" (٦).

الأظهر من القولين (٧) فيما إذا لم يحرم من الميقات أصلاً، وأحرم من جوف مكة مثلاً, ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنع حطَّ شيء من أجرته (٨) لما ذكره (٩).

وإذا (١٠) قلنا: يمنع منه، فالأظهر أنّه لا يحط، وإن كانت قيمة الدم أقل (١١)، والله أعلم.


(١) في (أ) و (ب): (فإذا).
(٢) في (د): (تسعون)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ٥٦، المجموع ٧/ ١١٥، الروضة ٢/ ٢٩٩.
(٤) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) نهاية ٢/ ق ٢٦/ أ.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٦٤/ أ.
(٧) انظر الموضع السابق من الوسيط.
(٨) في (أ) و (ب): (الأجرة)، وانظر: الأم ٢/ ١٧٧، المختصر ١/ ٥٢٢، نهاية المطلب ٢/ ٢٥٦، فتح العزيز ٧/ ٥٧ - ٥٨، المجموع ٧/ ١١٦، الروضة ٢/ ٣٠٠.
(٩) حيث قال: "لأنّ الدم وجب حقاً لله تعالى، ومقصود المستأجر لا ينجبر"
(١٠) في (أ): (فإذا).
(١١) انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٨/ ب، فتح العزيز ٧/ ٥٦، المجموع ٧/ ١١٦، الروضة ٢/ ٣٠٠.