للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمَّة (١) لما أفسده (٢). أصحُّهما وقوعه عن الأجير، لا عن المستأجر (٣) لما ذكره (٤)، والله أعلم.

الأصح من القولين المذكورين (٥) فيما إذا أحرم عن المستأجر، ثمّ صرفه (٦) إلى نفسه، أنّه يستحق الأجرة (٧)؛ لأنّه أتى بالعمل المعقود (٨) عليه، وصرفه له لاغٍ، والله أعلم.

القول الصحيح - وهو الجديد - أنّه لا يجوز في الحج بناء شخصٍ على فعل شخصٍ (٩)؛ لأنّه عبادة واحدة فلا يتأدى (١٠) بنيتين، وإحرامين، وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه.


(١) في (أ): (المدة).
(٢) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٥/ أ.
(٣) وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الإبانة ١/ ٩١/ ب، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٦١ - ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ٦٦، المجموع ٧/ ١٢١، الروضة ٢/ ٣٠٣.
(٤) حيث قال: "لأنّ القضاء يقع عمن انصرف الفاسد إليه".
(٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٥/ أ.
(٦) في (أ): (صرف).
(٧) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، ونقل النووي تصحيحه عن الأصحاب في الطريقين. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٦٤ - ٢٦٥، البسيط ١/ ق ٢٣٩/ أ، فتح العزيز ٧/ ٦٧، المجموع ٧/ ١٢١، الروضة ٢/ ٣٠٤.
(٨) في (د): (المقصود)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(٩) قال في الوسيط ١/ ق ١٦٥/ أ: " ... لو مات في أثناء الحج، فهل لوارثته أن يستأجر من يبني على حجه، ويأتي بالبقيَّة، فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأنّ الاستنابة في بعضه كالاستنابة في كله. والثاني: لا؛ إذ يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين". وانظر: البسيط ١/ ق ٢٣٩/ أ، فتح العزيز ٧/ ٦٨، المجموع ٧/ ١٢٢، الروضة ٢/ ٣٠٤.
(١٠) في (د): (يتأتى)، والمثبت من (أ) و (ب).