(٢) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٥/ أ. (٣) وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الإبانة ١/ ٩١/ ب، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٦١ - ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ٦٦، المجموع ٧/ ١٢١، الروضة ٢/ ٣٠٣. (٤) حيث قال: "لأنّ القضاء يقع عمن انصرف الفاسد إليه". (٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٥/ أ. (٦) في (أ): (صرف). (٧) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، ونقل النووي تصحيحه عن الأصحاب في الطريقين. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٦٤ - ٢٦٥، البسيط ١/ ق ٢٣٩/ أ، فتح العزيز ٧/ ٦٧، المجموع ٧/ ١٢١، الروضة ٢/ ٣٠٤. (٨) في (د): (المقصود)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب. (٩) قال في الوسيط ١/ ق ١٦٥/ أ: " ... لو مات في أثناء الحج، فهل لوارثته أن يستأجر من يبني على حجه، ويأتي بالبقيَّة، فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأنّ الاستنابة في بعضه كالاستنابة في كله. والثاني: لا؛ إذ يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين". وانظر: البسيط ١/ ق ٢٣٩/ أ، فتح العزيز ٧/ ٦٨، المجموع ٧/ ١٢٢، الروضة ٢/ ٣٠٤. (١٠) في (د): (يتأتى)، والمثبت من (أ) و (ب).