(٢) الوسيط (١/ ٣٠٣). (٣) لأنه إذا نزل ناوياً رفع الجنابة يصير الماء بنفس الملاقاة مستعملاً فترتفع الجنابة عن القدر الملاقي للماء من بدنه أول نزوله، أما الجزء الباقي من بدنه فإن الخضري منع ارتفاع الجنابة عنه؛ لأنّ الماء يصير مستعملاً بملاقاته فلا ترتفع الجنابة عنه. والصحيح الذي عليه الأصحاب أنه ترتفع جنابته؛ لأنّ الماء إنما يحكم عليه بالاستعمال بالانفصال لا قبله، والله أعلم. انظر: فتح العزيز (١/ ١١٤ - ١١٥)، المجموع (١/ ١٦٥)، التنقيح (ل ١٣/ ب). (٤) في (ب): الماء عليه. (٥) في (ب): ارتفعت جنابته. (٦) وذلك لوصول الماء الطهور إلى جميع البدن "محل الحدث" مع النية، وقد نقل الاتفاق عليه بين الأصحاب الرافعي والنووي. انظر فتح العزيز (١/ ١١٢)، المجموع (١/ ١٦٥). (٧) في (د): اشتراط، والمثبت من (أ) و (ب). (٨) انظر: الحاوى (١/ ٣٠٠)، الإبانة (ل ٢/ أ)، نهاية المطلب (١/ ل ١٠١/ ب). (٩) في (أ): ذكره.