للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهدي، ويستقر الهدي في ذمته (١)، وبه قال أبو حنيفة (٢)، إلا أنّه يقول: يلزمه دم آخر للتأخير، ولا يلزمه ذلك على تخريج ابن سريج، وذكر أنّه خرجه مما قال الشافعي (٣): إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه، ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه الهدي، والله أعلم.

قوله في صوم الأيام السبعة: "أول وقتها الرجوع (٤) إلى الوطن" (٥)، وهو رواية المزني (٦)، وحرملة (٧).

وقوله في التفريع (٨) عليه: "هل يجوز في الطريق بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان" (٩)، قد صرَّح صاحب "البحر" (١٠) في نقله هذا القول بأنّه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقرَّ، وهذا القول هو الصحيح (١١). وفي (١٢) حديث ابن عمر -


(١) والمذهب الأول. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٦/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٦، حلية العلماء ٣/ ٢٦٤، فتح العزيز ٧/ ١٧٤، المجموع ٧/ ١٨٧، الروضة ٢/ ٣٢٩.
(٢) انظر: الهداية ١/ ١٥٥، فتح القدير ٣/ ٥٣٢، العناية ٣/ ٥٣١ وما بعدها.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٩١.
(٤) نهاية ٢/ ق ٣٣/ ب.
(٥) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.
(٦) انظر: مختصر المزني ص: ٧٣.
(٧) انظر: رواية حرملة في فتح العزيز ٧/ ١٧٤ - ١٧٥، المجموع ٧/ ١٨٧، الروضة ٢/ ٣٢٩.
(٨) (في التفريع) تكرر في (ب).
(٩) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.
(١٠) ٢/ ق ٥١/ أ - ب.
(١١) وبه قطع العراقيون، وهو المذهب، وصححه الرافعي، والنووي. انظر: البسيط ١/ ق ٢٤٧/ أ، فتح العزيز ٧/ ١٧٧، الروضة ٢/ ٣٣٠، كفاية الأخيار ص ٣١٩، مغني المحتاج ١/ ٥١٧.
(١٢) في (أ) و (ب): (ففي).