(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٠، فتح العزيز ٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩، المجموع ٧/ ٢٥٠، الروضة ٢/ ٣٤٢. (٣) وصححه النووي. انظر: المجموع ٧/ ٢٥٠. (٤) بياض في (أ). (٥) في (د): (المسك)، والمثبت من هامش (د) ومن (أ) و (ب)؛ ولأنه موافق للفظ الصحيحين وغيرهما. (٦) الوسيط ١/ ق ١٧٢/ ب، ولفظه قبله "الفصل الثاني: في سنن الحج: وهي خمس ... الثانية: التطيب للإحرام مستحب، قالت عائشة ... إلخ". (٧) الحديث الأول: رواه البخاري ٣/ ٤٦٣، ٦٨٤ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار، و١٠/ ٣٧٨، ٣٨٢ - مع الفتح - في كتاب اللباس، باب تطييب المرأة زوجها بيدها، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة. ومسلم ٨/ ٩٨ - ١٠٠ - مع النووي - في كتاب الحج، باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن. والحديث الثاني: رواه البخاري ١/ ٤٥٤ - مع الفتح - في كتاب الغسل، باب من تطيَّب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، و٣/ ٤٦٣ في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، و١٠/ ٣٧٤ في كتاب اللباس، باب الفرق، وباب الطيب في الرأس واللحية ومسلم ٨/ ١٠٠ - ١٠٢ في الكتاب والباب السابقين. (٨) في المسند ص: ١٢٠، والأم ٢/ ٢٢٢. (٩) في (د): (وغيرها)، والمثبت من (أ) و (ب). وغيرهما كأصحاب السنن الأربعة، وأحمد، والدارمي، وغيرهم. انظر تخريجها بالتفصيل في: إرواء الغليل ٤/ ٢٣٦ - ٢٤٠.