للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون بإحرامه بالحج مدخلاً للحج على العمرة بعد الطواف، وذلك غير جائز.

أمَّا إذا قلنا: إنّه استباحة محظور (١) فالتحلل يحصل بدونه.

والأظهر عند الأكثرين: أنّه لا يؤمر بالحلق (٢) على ما شرحه. وما اختاره صاحب الكتاب أقوى (٣)، والله أعلم.

قوله (٤): "قالت عائشة: طيَّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، ورأيت وبيصَ الطيب (٥) في مفارقه بعد الإحرام" (٦). ما فيه ذكر وَبيصَ الطيب حديث منفصل عمَّا قبله، فهما حديثان منفصلان في روايات الصحيحين (٧)، وروايات الشافعي (٨)، وغيرهما (٩).


(١) في (ب): (محظوراً). وانظر: المصدرين السابقين.
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٠، فتح العزيز ٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩، المجموع ٧/ ٢٥٠، الروضة ٢/ ٣٤٢.
(٣) وصححه النووي. انظر: المجموع ٧/ ٢٥٠.
(٤) بياض في (أ).
(٥) في (د): (المسك)، والمثبت من هامش (د) ومن (أ) و (ب)؛ ولأنه موافق للفظ الصحيحين وغيرهما.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٢/ ب، ولفظه قبله "الفصل الثاني: في سنن الحج: وهي خمس ... الثانية: التطيب للإحرام مستحب، قالت عائشة ... إلخ".
(٧) الحديث الأول: رواه البخاري ٣/ ٤٦٣، ٦٨٤ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار، و١٠/ ٣٧٨، ٣٨٢ - مع الفتح - في كتاب اللباس، باب تطييب المرأة زوجها بيدها، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة. ومسلم ٨/ ٩٨ - ١٠٠ - مع النووي - في كتاب الحج، باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن.
والحديث الثاني: رواه البخاري ١/ ٤٥٤ - مع الفتح - في كتاب الغسل، باب من تطيَّب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، و٣/ ٤٦٣ في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، و١٠/ ٣٧٤ في كتاب اللباس، باب الفرق، وباب الطيب في الرأس واللحية ومسلم ٨/ ١٠٠ - ١٠٢ في الكتاب والباب السابقين.
(٨) في المسند ص: ١٢٠، والأم ٢/ ٢٢٢.
(٩) في (د): (وغيرها)، والمثبت من (أ) و (ب). وغيرهما كأصحاب السنن الأربعة، وأحمد، والدارمي، وغيرهم. انظر تخريجها بالتفصيل في: إرواء الغليل ٤/ ٢٣٦ - ٢٤٠.