(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٤٦. (٣) هذا هو المذهب، والمنصوص، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٩، فتح العزيز ٧/ ٤٤٣، المجموع ٧/ ٢٧١، الروضة ٢/ ٤٠٣، كفاية المحتاج ص ٣٦٦، مغني المحتاج ١/ ٥١٨ - ٥١٩. (٤) ١/ ق ٢٦٧/ ب. (٥) وكذا قال النووي. انظر: المجموع ٧/ ٢٧١، الإيضاح ص ٤٦. (٦) انظر: الأم ٢/ ٢١٩ (باب ما تلبس المرأة من الثياب). (٧) في الأم ٢/ ٢٢٠، والمسند ص: ١١٩، كما رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ٨٢ من طريقه عن سعيد بن سالم عن إسماعيل بن أميَّة، أن نافعاً أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره". (٨) نهاية ٢/ ق ٤٧/ ب. (٩) الخلال: هو العود الذي يتخلل به الثوب والأسنان، ويقال: خللت الرداء خلاً ضممت طرفيه بخلال. انظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، المصباح المنير ص ١٨٠.