للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الخياطة" (١). هذا التردد حكاه شيخه الإِمام (٢) عن والده الشيخ أبي محمَّد بعد أن حكى عن العراقيين القطع بالمنع (٣)، وقال: الظاهر المنع، غير أنه ذكر أنه لا شك في جواز عقد الرداء، إذا لم ينتظم ربط الشَّرج بالعرى انتظاماً قريباً من الخياطة، وأنه لا بأس فيه بما كان من قبيل العقد.

وقد اتبعه صاحب الكتاب، فقطع في "البسيط" (٤) بأنه يجوز عقد الرداء. وهذا خلاف المذهب (٥)، وقد قال الشافعي (٦) رحمه الله: "ولا بأس أن يعقد إزاره" وقال: "ولا يَغْرِز رداءه، ويجوز له أن يغرز في إزاره".

وروى الشافعي (٧) نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله (٨) عنهما.

قال الأصحاب: وهكذا لا يجوز أن يزُرَّ ردائه، ولا أن يخلَّه بخلالٍ (٩)، أو


(١) الوسيط ١/ ق ١٨٣/ أ.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٤٦.
(٣) هذا هو المذهب، والمنصوص، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٩، فتح العزيز ٧/ ٤٤٣، المجموع ٧/ ٢٧١، الروضة ٢/ ٤٠٣، كفاية المحتاج ص ٣٦٦، مغني المحتاج ١/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٤) ١/ ق ٢٦٧/ ب.
(٥) وكذا قال النووي. انظر: المجموع ٧/ ٢٧١، الإيضاح ص ٤٦.
(٦) انظر: الأم ٢/ ٢١٩ (باب ما تلبس المرأة من الثياب).
(٧) في الأم ٢/ ٢٢٠، والمسند ص: ١١٩، كما رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ٨٢ من طريقه عن سعيد بن سالم عن إسماعيل بن أميَّة، أن نافعاً أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره".
(٨) نهاية ٢/ ق ٤٧/ ب.
(٩) الخلال: هو العود الذي يتخلل به الثوب والأسنان، ويقال: خللت الرداء خلاً ضممت طرفيه بخلال. انظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، المصباح المنير ص ١٨٠.