(٢) من هنا إلى بداية باب حد القذف من "كتاب الجنايات الموجبات للعقوبات" ساقط من (ب)، بمقدار (٤٩) ورقة بالمقارنة مع نسخة (د). (٣) في (أ): (قوله رحمه الله). (٤) الوسيط ٢/ ق ٢/ ب، وتمامه: "العاقد، والمعقود عليه، وصيغة العقد، ولا بدَّ منها لوجود صورة العقد". (٥) في (أ): (تصانيفه). (٦) لم أجده منصوصاً في كتبه، ولكن يفهم من كلامه وتقسيماته، مثل أركان القياس، وشروط الأركان، انظر: المستصفى ص: ٣٢٤ وما بعدها. (٧) في (أ): زيادة (عند). (٨) رغم اشتهار تعريف الركن بهذا إلا أني لم أجده في أمهات كتب الأصول، وانظره في: أصول السرخسي ٢/ ١٢، التعريفات للجرجاني ص: ١١٢، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ٢/ ٣٠٣، أصول الفقه لوهبة الزحيلي ١/ ١٠٠.