للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختلاف (١)، والأصحُّ أنَّ الأصحَّ أنَّه يسلب الطهوريَّة؛ لأنَّه يسلب إطلاق اسم الماء (٢). وأما إجراء الخلاف في الجبلي فبعيد غريب، والمشهور فيه القطع بأنه يسلب (٣)، والله أعلم.

قوله: "إذا صُبَّ مقدار من ماء الورد أو غيره من المائعات على ماء قليل، وكان بحيث لو خالف لونه لون الماء لتفاحش تغيره، خرج عن كونه طهورًا" (٤) هذا فيه عليه استدراكات ثلاثة - اثنان عنهما جواب، والثالث لا جواب عنه مخلِّصًا.

الأول: في إطلاقه ماء الورد، والمسألة مخصوصة بماء الورد المنقطع الرائحة الموافق للماء في صفائه (٥)، وقد استبعد تصور ذلك صاحب "الشامل" (٦)، ولا يبعد عند امتداد مدته، أو يفرض فيما إذا كان الماء المصبوب عليه متغيِّرًا بطول المكث، أو نحوه تغيُّرًا صار به على وفْق صفة ماء الورد المنقطع. ويجاب عن هذا الاستدراك بأنه اكتفى بإشعار قوله: "وكان بحيث لو خالف لونه" بأنَّ الكلام فيما ليس مخالفًا للماء، والله أعلم.


(١) فقد ذكر البعض أنه هكذا نبع من الأرض. انظر المهذب (١/ ٤).
(٢) انظر: الحاوي (١/ ٤٠)، نهاية المطلب (١/ ل ٤/ أ).
(٣) انظر نهاية المطلب الموضع السابق. وذكر الخلاف في سلب الطهورية به بالأضافة للغزالي الفوراني في الإبانة (ل ١/ ب) وصحح عدم السلب، قال النووي: "وممن ذكره - أي الخلاف - في الجبلي الفوراني والروياني، ونقل الفوراني أن اختيار القفال لا يسلبان". أهـ المجموع (١/ ١٠٢).
(٤) الوسيط (١/ ٣٠٨).
(٥) انظر: فتح العزيز (١/ ١٥١)، التنقيح (ل ١٥/ ب)، المطلب العالي (١/ ل ٣٧/ أ).
(٦) انظر النقل عنه في: المطلب العالي الموضع السابق.