للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما إذا قال: بعتكها علسى أن لك الممر من كل جانب، فلا يخص في المتاخم عملاً بصريح اللفظ. وإذا قال: على أن لك الممر من جانب واحد - مبهم - فقد منع منه اعتبار المسمى (١)، وقيَّده بمجهول (٢)، والله أعلم.

قوله في اشتراط تعيين المبيع: "لأن العقد لم يجد مورداً يتأثر به في الحال" (٣).

معنى هذا الكلام: أنه إذا قال: بعتك أحدهما: فالمبيع مبهم، وهو أحد الشيئين لا بعينه فلا يؤثر العقد (في الحال في شيء منهما حتى يعين بعد ذلك أحدهما، فحينئذٍ يؤثر العقد (٤)) (٥) في ذلك المعيَّن.

وإنما كان كذلك لأن المؤثر يستحيل تأثيره في محل لا بعينه في نفس الأمر، كما يستحيل أن يضرب أحدهما لا بعينه في نفس الأمر - بلى يجوز أن يكون المضروب واحداً لا يتعيَّن في علمنا، أمَّا في نفس الأمر فلا يكون محل الضرب إلا متعيِّناً - وهكذا في سائر الأفعال والتأثيرات، ولا يلزم على هذا: العتق، والطلاق (٦)؛ فإنهما يصحِّان في واحد غير معيَّن؛ لأنا نقول: لا يقع العتق والطلاق إلا بعد


(١) ساقط من (د).
(٢) فيكون البيع باطلاً؛ لأن الأغراض تتفاوت باختلاف الجوانب. انظر: فتح العزيز ٨/ ١٣٨, الروضة ٣/ ٣٠.
(٣) الوسيط ٢/ ق ٦/ ب. ولفظه قبله: "الأول من مراتب العلم: العلم: وهو شرط، فلو باع عبداً من عبيده أو شاة من قطيعه، لا على التعين، لما فيه من الغرر الذي يسهل اجتنابه، ولأن العقد ... إلخ".
(٤) في نسخة زيادة (أن) والصواب حذفها.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٦) نهاية ٢/ ق ٤٩/ ب.