للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذمة، فيجوز الاعتياض عنهما قبل القبض على قول صحيح (١)، فإذا جعلهما مسلماً فيهما فقد غيَّر مقتضاهما؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم؛ ولأن المسلم فيه في رتبة المبيع، فجعل الثمن مسلماً فيه، جعل له مبيعاً، وهو قلب للحقيقة.

فالجواب عنه: أن ذلك لا يمتنع، كما لا يمتنع لمذهبنا جعل الثمن كالمثمن في التعين (٢) بالتعيين، مع أن مقتضى الثمن أن يثبت في الذمة، فيجوز الاعتياض عنه بدليل ثبوت ذلك عند الإطلاق، مع أن قوله "بدراهم" كما يحتمل دراهم في الذمة، يحتمل دراهم متعينة في نفسها , ولولا أنه مقتضى الثمنيَّة وإلا لما ثبت في الذمة، ولفسد العقد؛ لجهالة أعيان الدراهم، ومع ذلك يمكن تغيير (٣) هذا المقتضى؛ لأن الإقدام على جعله في رتبة المبيع دلَّ على مساواته له في غرض المتعاقدين فسوى بينهما في الحكم، والله أعلم، و (٤) كذلك ههنا، والله أعلم.

قوله (٥): "وإن استبدل عيناً، ولم يقبض في المجلس، فإن جوَّزنا بيع الدين، فلا مأخذ لاشتراط القبض" (٦)، أي جوَّزنا بيع الدين من غير (٧) من عليه،


(١) وهو الجديد، وقطع به القاضي أبو حامد، والحسين، وصححه أيضاً النووي. انظر: فتح العزيز ٨/ ٤٣٤ - ٤٣٦، المجموع ٩/ ٣٣١، الروضة ٣/ ١٧٢ - ١٧٣، مغني المحتاج ٢/ ٧٠، زاد المحتاج ٢/ ٧٢.
(٢) في (د): (التعيين).
(٣) في (أ): (يعتبر).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) بياض في (أ).
(٦) الوسيط ٢/ ق ٣٥/ أ.
(٧) نهاية ٢/ ق ٥٦/ أ.