للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أنه ابتداء فيتجدد الشفعة وتكون الزوائد للأول، ولا يلحق الحط الثاني (١)، والله أعلم.


(١) هذه المسألة كذا وقعت في النسختين بدون مقدمتها وصورتها, ولعل بهما سقط، وهي شبيهة بما ذكر الغزالي في القسم الرابع "في موجب الألفاظ المطلقة في البيع" الآتي قال: " ... وهي ثلاثة أقسام: الأول: الألفاظ المطلقة في العقد، وهي المشهورة والغرض بيان لفظتين الأولى: التولية: فإذا اشترى شيئاً، وقال لغيره: وليتك هذا العقد فقال: قبلت، صحَّ العقد بهذا اللفظ، ونزل على ثمن العقد الأول، وهو ملك متجدد يتجدد بسببه حق الشفعة، ويسلم الزوائد للمشتري الأول أعني ما حصل قبل التولية، ولو حطّ من الثمن الأول شيء انحط عن الثاني؛ لأن التولية توجب نزوله في الثمن منزلة الأول حتى لا يطالب إلا بما يطالب الأول في حق الثمن كالبناء". الوسيط ٢/ ق ٣٧/ أ. وانظر: الروضة ٣/ ١٨٤.