للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في التفريع على صحة شراء العبد: "ثم (١) على [الصحيح] (٢) اختلفوا في أنه لو أخذ السيِّد منه فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى بمنع البائع من التعلق به، أم يقال: كان الملك مستمراً فيتعلق به حق البائع، فإن قيل: الملك واقع للعبد أم للسيِّد؟ قلنا: هو واقع للسيِّد ابتداءً ... " (٣) إلى آخر ما ذكر.

يقال: عليه الاختلاف الذي حكاه أولاً، يعطي خلافاً في أن الملك يقع للعبد أو للسيِّد فكيف جزم بعد ذلك، بوقوعه للسيِّد؟

الجواب أن الخلاف (٤) في أن الملك للسيِّد أم له؟ صحيح (٥)، وإن كان الإمام (٦) لم يحك إلا أنه يقع للعبد، ولم يحك أيضاً إلا أنه ليس للبائع الرجوع، وإن كان قد ضعَّفه، ولكن قطع صاحب "التتمة" (٧) بأن الملك للسيِّد، وحكى مع ذلك خلافاً في رجوع البائع، وأبطل الوجه الصائر إلى عدم الرجوع، بأن السيِّد لم يتجدد له بالأخذ من العبد ملك، وهذا عين ما صار إليه المصنف (٨) هذا، وهو بعيد، ولعل حجة وجه المنع من الرجوع على هذه الطريقة، أن


(١) ساقط من (أ).
(٢) في النسختين (التصحيح)، والمثبت من الوسيط.
(٣) الوسيط ٢/ ق ٤٧/ ب، وتمامه "فإن في ملك العبد بتمليك السيِّد قولان، ولا خلاف في أنه لا يملك بتمليك غير السيِّد، والقول القديم أنه يملك بتمليك السيِّد؛ لأنه يتصور له ملك النكاح بإذن السيِّد فكذا ملك اليمن، والجديد الذي عليه الفتوى أنه لا يملك".
(٤) في (د): زيادة (يقع) والصواب حذفها.
(٥) انظر: فتح العزيز ٩/ ٤٣ وما بعدها، الروضة ٢/ ٢٢٩، مغني المحتاج ٢/ ١٠١.
(٦) لم أقف عليه في النسخة الموجودة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
(٧) نقله عنه الرافعي في فتح العزيز ٩/ ١٤٤.
(٨) نهاية ٢/ ق ٥٨/ ب.