للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما ستة وثلاثون: ففيما إذا كان في المسألة سدس، وربع وثلث ما يبقي، كأم وزوجة وجد و (١) إخوة (٢). وزيادتهما هو المختار (٣)؛ لأن الأصل والمخرج يعتبر فيه أن يكون أقل عدد يخرج منه جميع الفروض المجتمعة في المسألة، وفي هاتين المسألتين ليس ذلك، إلا الثمانية (٤) عشر، وستة وثلاثون (٥)، فصار هذا كالنصف وثلث ما يبقى في مسألة: زوج وأبوين، فإن أصلهما من ستة لما ذكرناه ولا فرق، والله أعلم.

قوله: "والعول عبارة عن الرفع" (٦) فالعول (٧): مصدر قولنا: عال، وهو لازم، وسبيله أن يعبر عنه بالارتفاع لا بالرفع، وإنما يجيء ما قاله على لغة من عداه فقال: عال الفريضة بمعنى أعالها (٨)، وذلك نادر في اللغة، والله أعلم.

قول ابن عباس - رضي الله عنهما - "فلما بلغ خالف" (٩).


(١) (و) ساقطة من: (ب).
(٢) انظر: فتح العزيز ٦/ ٥٥٧، الروضة ٥/ ٥٩ - ٦٠، مغني المحتاج ٣/ ٣٢.
(٣) واختاره أيضاً إمام الحرمين، والنووي. انظر: المصادر السابقة.
(٤) في (أ): (الثمانية).
(٥) في (أ): (ثلاثين).
(٦) الوسيط ٢/ ق ١٩٥/ ب.
(٧) في (د) (فالقول) وهو تصحيف.
(٨) وقيل: مأخوذ من الميل، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فينقص أنصباءهم. انظر: الصحاح ٥/ ١٧٧٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥٢، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٨، المصباح المنير ص ٤٣٨.
(٩) الوسيط ٢/ ق ١٩٦/ أ، ولفظه قبله "وقد اتفقت الصحابة في عهد عمر - رضي الله عنه - على العول، وإليه أشار ابن عباس، فلما بلغ خالف، وقال: من شاء باهلته ... إلخ".