(٢) وذهب البيهقي وابن منده والنووي إلى أن الصحيح أنها أميمة بنت النعمان بن شرحبيل الجونية، انظر: المصادر السابقة، التلخيص ٣/ ١٣٢. (٣) الوسيط ٣/ ق ٢/ ب، وتمام لفظه (... بل في الزكاة فقط). (٤) قال البغوي - رحمة الله -: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء، وأما صدقة التطوع فكان مباحاً لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان لا يأخذها تنزيهاً، روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، قيل له: تشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. انظر: شرح السنة ٣/ ٣٨١، التلخيص ص ٤٦٧، السنن الكبرى ٧/ ٥١ وما بعدها، المهذب ١/ ٢٣٨، المجموع ٦/ ٢٣٧، الروضة ٢/ ٣٠٣، و٥/ ٣٤٨. (٥) الوسيط ٣/ ق ٢/ ب. (٦) لم أقف على هذا الكلام في نسخة نهاية المطلب التي وثقت منها المسائل الأخرى. (٧) في (د) (مسائل) بدون ألف ولام. (٨) في (د) (اختلفت).