للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واسم المستعيذة، أسماء بنت النعمان الجونية (١)، وقيل: فيه غير ذلك (٢)

قال المصنف: "وقيل: إنهم لم يشاركوه في تحريم الصدقة" (٣)، فأورد هذا إيراد وجه ضعيف، أو غريب، وليس كذلك، فإنه هو المشهور الصحيح (٤). والله أعلم.

قال: "ونحن لا نرى الخوض في أدلة ذلك" (٥).

قلت، قال: شيخه (٦) إن المحققين كرهوا الخوض في المسائل (٧) التي اختلف (٨) فيها الأصحاب من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) انظر طبقات الطبقات الكبرى ٨/ ١٤٤ - ١٤٦ تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٧٢، الإصابة ٤/ ٢٣٣.
(٢) وذهب البيهقي وابن منده والنووي إلى أن الصحيح أنها أميمة بنت النعمان بن شرحبيل الجونية، انظر: المصادر السابقة، التلخيص ٣/ ١٣٢.
(٣) الوسيط ٣/ ق ٢/ ب، وتمام لفظه (... بل في الزكاة فقط).
(٤) قال البغوي - رحمة الله -: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء، وأما صدقة التطوع فكان مباحاً لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان لا يأخذها تنزيهاً، روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، قيل له: تشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. انظر: شرح السنة ٣/ ٣٨١، التلخيص ص ٤٦٧، السنن الكبرى ٧/ ٥١ وما بعدها، المهذب ١/ ٢٣٨، المجموع ٦/ ٢٣٧، الروضة ٢/ ٣٠٣، و٥/ ٣٤٨.
(٥) الوسيط ٣/ ق ٢/ ب.
(٦) لم أقف على هذا الكلام في نسخة نهاية المطلب التي وثقت منها المسائل الأخرى.
(٧) في (د) (مسائل) بدون ألف ولام.
(٨) في (د) (اختلفت).